165

Taqrib Asanid

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

Bincike

عبد القادر محمد علي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1421 AH

Inda aka buga

بيروت

وعن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه لفظ مسلم وفي رواية لهما قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم ولأبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي رواية لمسلم حتى يقبضه وفي رواية له حتى يستوفيه ويقبضه وله من حديث أبي هريرة وابن عباس حتى يكتاله قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام وقال البخاري عنه ولا أحسب كل شيء إلا مثله وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وقال صحيح على شرط مسلم قلت يمنعه ابن إسحاق واختلف عليه في إسناده وهو عند أبي داود والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت وفي أوله قصة

@ 102

Shafi 96