72

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

Mai Buga Littafi

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

٨ - وحدثني عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر (١)، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
٩ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق (٢).
باب ما يجب فيه قصر الصلاة (٣)
١٥ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس ﵁ كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة (٤).
قال مالك: «وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة».
قال مالك: «لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة، حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية، أو يقارب ذلك» (٥).

(١) وهذا لا ينافي أن تكون مقصورة؛ ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ بالنسبة للحضر. وحديث: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
(٢) هذا لا بأس: إذا أخر المغرب إلى العشاء في وقتها.
وهذا لما جاءه مرض زوجته، جد في السير.
من أتم في السفر؟
لا بأس، ترك الأفضل.
(٣) يعني: ما يشرع فيه قصر الصلاة.
(٤) أصله أخرجه عبد الرزاق (٢: ٥٢٤)، وسنده صحيح.
(٥) وهذا هو السنة: يقصر بعد مفارقة البلد، ويقصر حتى يدخل البلد.

1 / 76