Tanƙihi Munazara
تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
Bincike
د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي
Mai Buga Littafi
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
السنة السابعة والعشرون،العددان ١٠٤
Shekarar Bugawa
١٠٣ ١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦/١٩٩٧م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tanƙihi Munazara
Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AHتنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
Bincike
د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي
Mai Buga Littafi
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
السنة السابعة والعشرون،العددان ١٠٤
Shekarar Bugawa
١٠٣ ١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦/١٩٩٧م
١ ما بين المعقوفتين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. ٢ انظر كلامه في معالم السنن٣ /٩٥. ٣ كالنووي في شرح مسلم شرح النووي ١٠/٢١٠، وابن قدامة في المغني ٧/٥٥٨ وابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٩/١٠٦ وابن القيم كما في تهذيب السنن مع مختصر سنن أبي داود ٥/٥٨ وما بعدها. ٤ المجمل هو مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. انظر حاشية ابن بدران على روضه الناظر ١/٤٣ وانظر نهاية السول ٢/٦١، ٢/٥٠٨، ٥٠٩ وأصول الآمدي٣/١١٦. ٥ المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَة﴾ . روضة الناظر ٢/١٩١ والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/١٦٢. ٦ المقيد هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قيد الرقبة بالإيمان. روضة الناظر ٢/١٩١ والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/١٦٢. ٧ البخاري مع الفتح ٥/١٥. ٨ مسلم شرح النووي ١٠/٢٠٦ واللفظ لمسلم. ٩ انظر طرقه في البخاري مع الفتح ٥/٢٣، ٢٤، وفي مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٢ وما بعدها. ١٠ ما بين المعقوفتين في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. والحديث في مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٠ وتمامه "فقام رسول الله ﷺ في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
1 / 360