يكري مزارعه على عهد النبي – ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه قال مسلم في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن١ النبي- ﷺ فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع ابن خديج أن رسول الله – ﷺ نهى عنها. ولا خفاء في بعد عدم إطلاعهم على الناسخ هذه المدة مع أن هذا الأمر مما تعم٢ به البلوى وتتكرر الحاجة العامة٣ إليه في كل عام. فإن قيل فكيف ترك ابن عمر ذلك مع قيام الاستبعاد الذي ذكرتموه؟ قلنا الذي تركه ابن عمر كان احتياطا وتورعا [فإنه روى خبر خيبر وقد رأى النبي ﷺ أقرهم عليه أيام حياته ثم أبا بكر ثم عمر حتى أجلاهم عنها] ٤ وكذلك كانت (عادته في تورعه) ٥ ﵁. ويؤيد ذلك أنه ورد في بعض طرق البخاري أن ابن٦ عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى. ثم خشي أن يكون النبي ﷺ قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك (كراء) ٧ الأرض٨ [وأيضا فابن عمر ترك كراء الأرض مطلقا فدل على أنه إنما تركه تورعا، لأن الكراء جائز باتفاق] ٩.
_________
١ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
٢ أي يكثر وقوعه.
٣ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
٤ ما بين القوسين يوجد في النسختين إلا أنه في نسخة (م) التي هي الأصل في الهامش ووضع عليه علامة صح ويوجد في نسخة (ر) في المتن.
٥ هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) هكذا (عادة تورعه) .
٦ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
٧ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) والصواب إثباتها لثبوتها في لفظ الحديث.
٨ البخاري مع الفتح ٥/٢٣.
٩ ما بين المعقوفتين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن.
1 / 359