Tamhidhi a Usul al-Fiqh

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
8

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

٩ - فصل: وأما العموم فهو: كل ما عم اثنين فصاعدًا، وكان الأمر به لكل واحد منهما (أمرًا) على الآخر. وألفاظه أربعة: لفظ الجموع كقولك: المسلمين والمجرمين والمشركين وما أشبه ذلك. ولفظ الجنس كقولك: الرجال والنساء والبقر والدواب وما أشبه ذلك. واللفظ الثالث: "من" لمن يعقل، و"ما" لما لا يعقل، و"أين" في المكان، و"متى" في الزمان، و"أي" فيهما. والرابع: لفظ منفرد إذا دخله الألف واللام كقولك: الزاني والسارق، فإن هذا يستغرق الجميع. وحكم هذا أن يجب المصير إليه، ويحمل على عمومه إلا أن يرد دليل يخصه. ١٠ - فصل: وأما المجمل فهو: كل لفظ لا يعرف معناه منه، وقيل: لا يعرف معناه من (لفظه)، والأول أصلح، لأنه يرجع إلى لفظه.

1 / 9