Tamhidhi a Usul al-Fiqh

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
57

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

ومنها: ما يختص بالعموم. ومنها: تفسير المجمل. ومنها: ما يراد به «صرف الأمر إلى الندب والإباحة». ومنها: صرف الخبر إلى الأمر. ومنها: صرف الحقيقة إلى المجاز. ومنها: نسخ ما كنا نعتقد بقاءه على الأبد. ٦٢ - فصل: والذي يحصل به البيان أدلة الشرع وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول واحد من الصحابة في إحدى الروايتين. ٦٣ - فصل: والدليل هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود، ولا فرق بين أن يحصل العلم أو غلبة الظن. وقال بعض المتكلمين: والدليل ما أوجب العلم، وأما الذي يوجب غلبة الظن فهو أمارة. وهذا باطل لأن أهل العربية لا يفرقون بين الذي يوجب العلم. وبين الذي يغلب عليه الظن لأنهم سموا كل واحد منهما دليلًا، ولأنه يوجب العمل فكان دليلًا كالذي يوجب العلم. فصل: والدلالة هي فعل الدليل لأنها مصدر له يقال: دلّ، يدل، دلالة.

1 / 61