324

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

الشيء وضده، ويعلمه ويعلم ضده، وكذلك يجوز أن يعجز عنه وعن ضده ويقدر عليه (وعلى ضده) وههنا يتنافى إيجاد الشيء ووجوبه مع إباحة تركه وعدمه.
٤٢٠ - احتج بأن قال: لا نعلم من الإثبات النفي، كذا لا نعلم من الأمر النهي.
الجواب عنه: أنه يعلم من جهة المعنى، لأن قولنا زيد ببغداد، ينفي أن يكون بخراسان، ويعقل من قوله: "في سائمة الغنم الزكاة" نفيها عن المعلوفة.
٤٢١ - احتج بأن الآمر يأمر ولا يخطر بباله قط ضد المأمور، فكيف يجعل ناهيًا عما لم يخطر بباله قط.
قلنا: من حيث المعنى لا من حيث اللفظ كما ينافي قوله: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾. والله أعلم بالصواب.
٤٢٢ - مسألة: إذا ورد الأمر بأشياء على (وجه)

1 / 335