275

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

تعالى وهو المتبع والمشرع، ولم يكن ذلك إلا كأمره لغيره بطاعة من الطاعات لله، فإنا أجمعنا على أنه يدخل فيها، كذلك ههنا مثله فإنه إذا أمر الله تعالى (نبيه) ﵇ بطاعة من الطاعات دخل أمته في ذلك).
٣٥٠ - (احتج بأن الصحابة كانت ترجع إلى أفعال النبي ﷺ كرجوعهم في التقاء الختانين والمسح على الخفين.
قلنا: رجعوا إلى ذلك بدليل آخر من رواية عائشة ﵂ أنه ﵇ قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع والتقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أم لم ينزل" ولروايتهم عنه: "أنه أمرهم إذا كانوا مسافرين أن يمسحوا على خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر لا من جناية لكن من غائط أو بول".
٣٥١ - احتج بقوله ﷺ: "ما أمرني الله يأمر إلا وقد أمرتكم به ولا نهاني إلا وقد نهيتكم عنه".

1 / 280