22

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

فأما قياس العلة فهو: رد فرع إلى أصل بعلة مؤثرة في الحكم، وهو على ثلاثة أضرب: قياس جلي، وقياس واضح، وقياس خفي. فأما القياس الجلي فهو: أن ينص الشرع على العلة، أو تثبت بالإجماع، فأما (ما) نص الشرع على علته فمثل: قوله ﵎: " كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "، فإن هذه علة نص عليها الشرع، ومثل قوله ﵇: "إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة والحاجة والفقر ألا فادخروها"، فإن هذه علة نص عليها الشرع، وأما إجماع

1 / 25