212

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

الأشعري هو على الوقف. ٢٥٩ - (لنا أن لفظ الأمر) يقتضي ذلك، والوجوب المستفاد من الأمر يقتضي ذلك ودليل (السمع) يقتضي ذلك. أما ما يدل على (أن) لفظ الأمر يقتضي ذلك أن من ضرورة (قوله افعل إيقاع)، الفعل المأمور به (في وقت، فوجب) أن يقع في أقرب الأوقات (إليه) (كعقد البيع) (لما كان الملك فيه ينتقل في وقت انتقل في أقرب الأوقات إلى عقد البيع)، وكذلك الإيقاعات يقع الحكم عقيبها لأنه أقرب الأوقات إليها، كذلك الأمر (يجب أن يقع الفعل في أقرب

1 / 217