185

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

٢٢٥ - دليل رابع: أنه (لو) حلف ليفعلن كذا، فإنه يبر بفعل مرة واحدة، ولو كان مقتضاه التكرار لما (بر بفعل مرة) كما لو حلف ليفعلن كذا على الدوام. ٢٢٦ - دليل خامس: لو قال لوكيله طلق زوجتي لم يجز (له) أن يطلق أكثر من مرة (واحدة) فلو اقتضى (الأمر) التكرار ملك أن يطلق ثلاثًا (ولما اقتصر على الواحدة)، كما لو قال (طلقها) ما شئت. فإن قيل: الأمر في اللغة يقتضي التكرار ٢٥ ب/ في اليمين والتوكيل، وإنما (تركنا) مقتضى اللغة بالشرع وليس يمتنع أن يكون (اللفظ) في اللغة يقتضي أمرًا، ثم يقرر الشرع (فيه) غير مقتضاه في اللغة، كما لو حلف لا يأكل الرؤوس فإنه يعم في اللغة كل رأس، وفي الشرع يحمل على رؤوس الغنم.

1 / 190