Tamhidhi a Usul al-Fiqh

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
18

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

أُفٍّ﴾ فنص على التأفيف (تنبيهًا) بذلك على ما هو أعلى منه، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ فنص على القنطار ونبه به (على) ما هو دونه، ونص على الدينار ونبه (على) ما هو أكثر منه، وقد قيل: إن فحوى الخطاب مأخوذ من الفيح والإظهار يقال: "فاحت القدر" إذا ظهرت رائحتها ويقال: "أَفحَّ قدرك". وتقول العرب للأبزار "فُحًا" لأن به يفيح القدر. ١٨ - فصل: وأما دليل الخطاب فهو أن يعلق الحكم على أحد وصفي الشيء، ويستدل على أن ذلك الحكم منفيٌ من غير تلك الصفة وهو على أضرب: منه ما علق على الشرط، ومنه ما علق على الصفة، ومنه ما علق على الاسم، ومنه ما علق على العدد، ومنه ما كان للحصر، ومنه ما دخله الألف واللام فيستغرق الجنس.

1 / 21