Tamhidhi a Usul al-Fiqh

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
157

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

(فإن قيل: إنما ذموه لأنهم علموا من سيده أنه كان منه ترك ما أمر به). (قلنا: اقتصارهم على ما حكيناه من التعليل دليل على أنه استحق الذم لما ذكرنا من العلة لا غير). فإن قيل: إنما ذموه لأجل إخلاله بما أمره به سيده، لأن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وامتثال أمره (وأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه، والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ودفع المضار عنه). قلنا: الشريعة إنما ألزمت (العبد) طاعة سيده وإيصال المنافع إليه (إذا أوجبه عليه لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعة ودفع مضرة عنه والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده) ودفع المضار عنه. «وإذا» أوجب السيد عليه ذلك (بلفظ يقتضي الوجوب) (ولم يلزمه، لأن السيد لم يلزمه إياه)، ألا ترى أنه لو قال له الأولى أن تفعل كذا (وكذا ولك) أن لا تفعله لما ألزمته

1 / 162