Tamhidhi a Usul al-Fiqh

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
148

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

أنه قد أبطل جهاده ٢١ أ/ ونحوه من المسائل. فأما الرد عليه فليس هو مخالفة لأمره، لأن الأمر لا يدل على أنه غير متهم في أقواله، بل العلم بذلك سابق للاستدلال بأمره، فثبت أن (مخالفة أمره) هو ترك (فعل) ما أمر به، والرد عليه وترك الثقة به هو المخالفة للدليل الموجب لاعتقاده الثقة (به). ١٨١ - وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (فأخبر أنه إذا قضى أمرًا لم يكن لأحد أن يتخير فيه وجعل عصيانه ضلالًا)، وفي ذلك وجوب المصير إليه. فإن قيل: إنما ورد هذا في القضاء والقضاء هو الإلزام وذلك واجب.

1 / 153