Tamhidhi a Usul al-Fiqh

Abu Khattab Kalwadhani d. 510 AH
13

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

رابعة رجمك رسول الله ﷺ، فسكت النبي ﷺ"، فصار كأنه قال ذلك. وأما الإقرار على الفعل، فمثل ما روي عن النبي ﷺ: "أنه رأى بلالًا يؤذن في منارة ويتبع وجهه هكذا وهكذا فلم ينكر عليه ذلك"، فصار هذا كأنه فعل من النبي ﷺ. ١٤ - فصل: وأما الإجماع: فهو إجماع علماء العصر على حكم حادثة، وهو على ضربين، إجماع عام، وإجماع خاص. فأما الإجماع العام: فهو مثل إجماعهم على الصلاة والزكاة وسائر العبادات والعقود جميعها من البيوع والإجارات والنكاح والمضاربات، فهذا إجماع عام. وحكم هذا أن يجب المصير إليه، ولا يجوز العدول عنه، فمن خالفه بعد العلم به فقد كفر بذلك.

1 / 16