قد يكون مخالفًا للقديم، كما إذا كان المقام مقام الخطاب، وشرع١ في الكلام على أسلوب الغيبة، وقد مرّ مثاله من التنزيل، فلو اعتبر في مثل ذلك الحادث بعد الشروع يلزم أن يكون الكلام على مقتضى الظاهر من وجه وعلى خلافه من وجه، ولا وجه لترجيح الحادث على القديم، وإسقاطه على٢ حيّز الاعتبار بالكليّة؛ إذ يلزم حينئذٍ٣ أن لا يتحقق مقتضى المقام من جهة الكلام قبل الشروع بل عنده أيضًا، ما لم يتقرر أسلوبه، ولا مجال لأن يقال: أنهم اعتبروا القديم قبل حدوث ٤ المعارض، وأسقطوا [ما] بعده، إذ لا مستند لهذا التفصيل من جهة السلف، كما لا يخفى على من تتبّع وأنصف، وبالتجنب عن التعسف٥ اتّصف.
ثمّ إنّ ما زعمه من الإشعار فيما ذكره٦ من الفائدة العامة للالتفات بكونه على مقتضى الظاهر -مردود أيضًا؛ لأن مدار تلك الفائدة على العدول من أسلوب إلى آخر سواء كان العدول عنه على مقتضى الظاهر أو لا، على ما تقف على ذلك بإذن الله تعالى.
لا يُقال: المشهور في تفسير الالتفات ما هو المذكور في التلخيص، وعليه الجمهور على ما نصّ عليه الفاضل التفتازاني في شرحه٧، وما ذكرته٨ تفسير
_________
١ في م: (وشروع) .
٢ في د: عن.
٣ في النسختين (ح) .
٤ في د: فيه حدوث المعارض وأسقطوه بعده.
٥ في م: (التعصب) .
٦ في د: ذكر.
٧ ورد في التلخيص: (٨٦) "والمشهور أن الالتفات هو التبعير عن معنى بطريق من الثلاثة بعد التعبير بآخر منها".
وذكر التفتازاني أن هذا هو المشهور عند الجمهور. (شرح التلخيص المعروف بمختصر المعاني) بهامش التلخيص: (٨٦) وكذا في المطوّل على التلخيص (١٣٠- ١٣١) .
٨ في (م) وما ذكر.
1 / 346