Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة- 427-: فيها أربع مسائل:
قال الشيخ: إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس وأن اليوم العيد، فعدلا قبل الزوال. أو شهد الليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام يخرج ويصلى بهم العيد، سواء كان البلد صغيرا أو كبيرا بلا خلاف في هذه.
الثانية: إذا اشهدا بعد يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت الصلاة، ولا قضاء في ذلك. قال الشافعي في هذه يخرج الامام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء.
الثالثة: أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال، أو شهدا بعد الزوال فعدلا، فلا قضاء وقد فات وقت الصلاة. للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني وقال في الصيام يقضون. وقال أصحابه: ينظر فان كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال، وان لم يمكن ذلك أخر إلى الغد ثم قضاه.
الرابعة: ان شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال، كان البارحة وعدلا يوم الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة، وبه قال الشافعي في الأم. وقال أصحابه المسألة على قولين، لان الاعتبار بالشهادة، إذ عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة يوم الثلاثين، حكمنا بأن الفطر يكون يوم الشهادة، فيكون فطرهم بالأمس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل على هذه المسائل بإجماع الفرقة أن صلاة العيد إذا فاتت لا يقضي.
مسألة- 428- قال الشيخ: إذا اجتمع عيد وجمعة
في يوم واحد، سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة.
Shafi 230