Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
صغيرا كان المصلي أو كبيرا رجلا أو امرأة، ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل.
والأظهر الأول، وبه قال الشافعي الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.
وقال أبو حنيفة: لا يكبر الا عقيب الفرائض في جماعة في مصر، فاما من عداها هؤلاء فلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 425- قال الشيخ: إذا صلى وحده كبر
، وان صلى خلف الامام وكبر امامه كبر معه، وان ترك الامام كبر هو، فان نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان تحدث بعد التسليم لم يكبر، وان تحدث وقام، فان ذكر قبل خروجه من المسجد كبر، وان خرج لم يكبر، وان ذكر قبل خروجه عاد الى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر.
قال: فان لم يكبر حتى أحدث، فإن سبقه كبر، وان تعمد ذلك لم يكبر، لان العامد يقطع الصلاة، ولا يقطعها إذا سبقه الحدث.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.
مسألة- 426- قال الشيخ: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها
ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام، قضاها وكبر بعدها. وقال الشافعي: لا يكبر بعدها، لان محله قد فات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط، وبقوله (عليه السلام) «من فاته صلاة فليقضها كما فاتته» (2) وهذه فائتة كذلك.
Shafi 229