تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
Bincike
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
Zakariyya al-Ansari d. 926 AHتلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
Bincike
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
بيروت
وينقسم إلى الأحكام الخمسة:
- فالواجب منه: ما تضمّنته الفاتحة في الصلاة(١)، والصلاة على النبي ﷺ في العمر مَرَّةً بلا خلاف(٢)، وفي التشهد الأخير عندنا(٣)،
(١) أي: لأن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، وآيات الدعاء منها.
(٢) لكن قال ابن جرير الطبري وغيره: إن الصلاة على النبي ﷺ من المستحبات. وادّعى الطبري الإجماع على ذلك. قال السخاوي: ((واعتُرِض عليه في ذلك ... وقد أوّل بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة، وهو متعين، والله أعلم)) اهـ ((القول البديع)) (ص ٥٩).
وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الرسول ﷺ وهي على أقوال، ذكر السخاوي - رحمه الله - أن حاصل ما وقف عليه مِن كلام العلماء عشرةَ مذاهب، انظر: ((القول البديع)) (ص ٥٩ - ٦٢)، ولعل ما ذكره من تاسع هذه الأقوال هو أقربها للرجحان، والله أعلم، وهو: أنها تجب في كل مجلس مرةً ولو تكرر ذلك مراراً، حكاه الزمخشري، وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وهو منقول عن الأوزاعي، انظر: ((القول البديع)) (ص ٨١).
(٣) وهو المشهور من الروايتين عن أحمد، واختارها أكثر أصحابه. وقال أبو حنيفة ومالك: هي سُنَّة فيه، انظر: ((الإفصاح)) لابن هبيرة (١/ ١٤٤، ١٤٥).
68