وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة، قال: حدثنا عبد الرحمن الأعرج(1)، قال: سمعت أبا هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (( لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ))(2).
فلما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التوضؤ، والاغتسال في الماء الراكد الذي قد بيل فيه نهيا عاما، ولم يشترط التغير، ثبت ما ذهبنا إليه، من أن الماء اليسير يتنجس بحلول النجاسة فيه، وإن لم يتغير بها.
فإن قيل: فإن ذلك يلزمكم في الكثير.
قيل له: نخصه بالدليل، وسنبين الكلام فيه عند قولنا في الفرق بين الماء القليل والكثير.
فإن ادعوا تخصيص ما ذكرنا(3) بما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع، قال: حدثنا أبو قطن، عن حمزة الزيات، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غدير فيه جيفة، فقال: (( اسقوا واستقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء )).
Shafi 9