وفي (المنتخب)(1)، قلت: فإن لم يجد الجنب إلا ماء عصفر، أو ماء فيه زعفران، أو ماء مستعملا بمعنى من المعاني، هل يغتسل به؟ أو يتوضأ إن لم يكن جنبا؟ قال: لا يجزي في الطهور، والغسل من الجنابة إلا الماء القراح.
وقال في (الأحكام) في الجنب: إذا اغتسل من ماء في مركن فأفضل فيه ماء، فقال: لا بأس بأن يتطهر بفضلته، ما لم يكن تراجع فيه من غسالة بدن الجنب شيء، فإن تراجع من غسالة بدنه فيه شيء، فلا يتوضأ به هو ولا غيره(2).
المسألة الأولى [الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة صار نجسا]
الذي يبين صحة ما ذهب إليه يحيى عليه السلام، من نجاسة الماء الذي وقع فيه النجس، وإن لم تظهر عليه، أن الله تعالى أمرنا(3) باجتناب الخمر عاما، فقال عز وجل: {إنما الخمر والميسر..} إلى قوله {تفلحون}، فلم(4) يخص قليل ذلك من كثيره، ولا ما كان فيه من الماء دون غيره، وإذا لم يمكن اجتناب ما حصل منه في الماء، إلا باجتناب ذلك الماء وجب اجتنابه، وليس في الشرع معنى للنجس أكثر من أنه يجب اجتنابه على كل وجه. ويدل على ذلك:
ما أخبرنا به(5) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عاصم المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي، قال: حدثنا(6) علي بن معبد، قال: حدثنا أبو يوسف، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد، ثم يتوضأ فيه ))(7).
Shafi 8