Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
وأخبرنا أبو الحسين عبد الله بن سعيد البروجردي، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا سوار، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ما أكل لحمه فلا بأس ببوله )).
وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب بإسناده: ما رواه عبد الله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (( كل شيء يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره وبوله حلال )).
وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: حدثنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز المكي، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، عن حماد، عن قتادة وحميد وثابت، عن أنس، أن أناسا من عرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( اشربوا من أبوالها وألبانها )) يعني الإبل.
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا حميد، عن أنس، قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فاجتووها، فقال: (( لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها ))، قال: وذكر قتادة أنه حفظ عنه أبوالها(1).
وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن علي عليهم السلام في الإبل، والبقر، والغنم، وكل شيء يحل أكله، فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها، ويصيب ثوبك.
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا جابر، عن محمد بن علي عليه السلام قال: لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم.
Shafi 46