Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
وليس لأحد أن يقول: إن هذه العلة لا تأثير لها، لأن التأثير يجب أن يكون على أصل المعلل دون أصل المخالف، وعندنا أن المؤثر فيه سؤر المشرك، ألا ترى أنه لو كان مسلما، لم ينجس الماء عندنا، لأنا نرى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر.
مسألة [ في بول ما يؤكل لحمه ]
قال: وبول جميع ما يؤكل لحمه طاهر لا ينجس الماء به ولا الثوب، وما لم يؤكل لحمه فنجس بوله.
وهذا قد نص عليه يحيى عليه السلام في (الأحكام) و(المنتخب)(1) جميعا، وقد نص عليه القاسم في (مسائل النيروسي)، ثم قال: إلا أن ينتن أو يقذر.
وحكى لنا أبو العباس الحسني رحمه الله، عن القاسم عليه السلام، أنه قال: زبل الدجاج والبط نجس.
وذكر أبو العباس الحسني رحمه الله، أن محمد بن منصور، روى عن القاسم تطهير بول ما يؤكل لحمه وزبله.
فأما قوله في (مسائل النيروسي): إلا أن ينتن أو يقذر. فإنه يدل على أنه لم يكن يراه طاهرا على الإطلاق، بل كان يخفف الأمر فيه إذا لم ينتن ويظهر أثر قذره، ويشدد إذا أنتن وظهر أثر قذره.
وهذا قريب مما روي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، فإنهما كانا يقولان: إن الثوب ينجس به إذا كان كثيرا فاحشا.
أو يكون الوجه لما ذهب إليه القاسم عليه السلام أنه رأى ظواهر تقتضي نجاسته، وظواهر تقتضي طهارته، فخفف الأمر فيه على وجه، وغلظ على وجه.
فأما مذهب يحيى بن الحسين عليه السلام، فهو ما حكيناه، وهو قول محمد بن الحسن.
والذي يدل على ذلك:
ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال أخبرنا علي بن الحسن البجلي، قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن يحيى التستري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن عمر بن موسى بن وجيه، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكل لحمه، إذا أصاب ثوبك )).
Shafi 45