297

[15باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها]

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

فرض الصلاة:

[مسألة في ] النية، وتكبيرة الإفتتاح

قال في (المنتخب)(1): ينبغي لمن أراد الصلاة أن ينوي قبل التوجه لها، وإن لم يفعل، كانت النية المتقدمة مجزئة. فكان ذلك تصريحا بإيجابها.

وحكى أبو العباس الحسني رحمه الله، عن القاسم عليه السلام أنه قال: يجب أن ينويها قبل أن يقوم إليها.

قال يحيى بن الحسين عليه السلام في (المنتخب)(2): لا خلاف أنه من ترك التكبيرة الأولى أن صلاته باطلة.

وقال أيضا فيه(3): من سهى عن التكبير كله، فصلاته باطلة، ومن نسي بعض التكبير سجد سجدتي السهو، ولا إشكال أن سائر التكبيرات غير واجب، فإذا الواجب هو التكبيرة الأولى.

واعلم أنه لا خلاف في النية في الصلاة؛ ولأنها عبادة مقصودة بنفسها تقع على وجوه مختلفة، فلا بد فيها من النية، وقد شرحنا هذا الباب في مسألة النية في الطهارة.

واختلف الناس فيها، فمنهم من رأى أنها تجب أن تكون مخالطة للتكبيرة، ومنهم من أجاز أن تكون متقدمة عليها.

والدليل على جواز تقدمها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى ))، فاقتضى ظاهر الخبرين أن النية والمنوي متى وقعا أجزيا، سواء تقدمت النية، أو تأخرت، أو قارنت، إلا ما منع الدليل منه، على أن الصوم لم يختلف الناس أن تقدم نيته على وقته جائز، فكذلك يجب أن يكون حكم نية الصلاة؛ لأن كل واحدة منهما عبادة ذات أبعاض، فيجب أن يكون تقديم النية على أولها مثل اقترانها به.

فأما التكبيرة الأولى فلا خلاف في أنها فرض، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ))، ولأنه بها يتوصل إلى الصلاة، فيجب أن تكون فرضا، كالطهارة، وستر العورة.

Shafi 297