Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1). وذكره أيضا في (المنتخب)(2)، وأكده حتى قال: ولا أحب الصلاة على اللبود وبسط الشعر والوبر.
والوجه في ذلك: حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا )). فاستحب للإنسان أن يسجد ويصلي على ما جعله الله مسجدا من الأرض، ولا خلاف أن ما أنبتت الأرض في هذا الباب حكمه حكم الأرض، فلذلك قال: أو على ما أنبتت الأرض، فإذا ثبت أن ذلك مستحب، كره العدول عنه إلى المسوح واللبود إذا لم يكن ضرورة؛ لأنه عدول عن المستحب في العبادة لا لغرض.
مسألة [ في الصلاة على ما فيه تمثال حيوان ]
قال: وتكره الصلاة على البسط التي عليها تماثيل الحيوان.
وهذا منصوص عليه في (المنتخب)(3).
والوجه في ذلك ما ذكرناه في باب الاستقبال من الأخبار الواردة عن النبي صلى الله علي وآله وسلم في كراهة التماثيل، فلا طائل في إعادتها.
Shafi 296