267

قيل له: هذا يجب أن يكون منسوخا بما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا ترى إلى قوله: (( رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء )) . ومن المعلوم أنه لم يقل لهم ذلك إلا وقد علم أنهم اعتقدوا في هذه الأشياء أنها تقطع الصلاة؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعيد أن يعرفهم ما لا يقطع الصلاة؛ لأنه أكثر من أن يحصى، فلم يشر إلى ما أشار إليه عليه السلام، إلا والحال ما ذكرنا، ولا يجوز أن يكونوا اعتقدوا شيئا معقولا إلا الشرع قرع أسماعهم، إذ لا مسرح للعقل في ذلك، فثبت بما بينا أن خبرهم متقدم، وخبرنا متأخر.

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب: أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه(1)، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال : (( إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى، فليقاتله، فإنما هو شيطان ))(2).

فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك حين كانت الأفعال في الصلاة مباحة؛ لأنه أمر بأن يقاتل المصلي، وهو في الصلاة، فبان بذلك أيضا تقدم خبرهم.

وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل، وبين يديه بعض نسائه.

والنظر أيضا يدل على مانذهب إليه؛ لأن سائر الحيوانات لا تقطع صلاة المسلم بالاتفاق، فكذلك يجب أن يكون الكلب الأسود، والحمار، والمرأة.

وأما الخط أيضا فإنه حاجز، وإن كان دون السترة، فلذلك قال يحيى عليه السلام(3): إنه إن لم يجد السترة يخط بين يديه خطا.

مسألة [ في الصلاة إلى الأقذار ]

قال: ويكره أن يصلي الرجل إلى الأقذار، فإن حالت الجدر بينه وبينها، لم يكره.

Shafi 267