266

وقد نص على ذلك في (الأحكام) و(المنتخب)(1)، وقال: "وليدرأ المسلم عن نفسه ما استطاع".

واستدل على ذلك:

بما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا الناصر عليه السلام، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنزة يتوكأ عليها، ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه فمر بين يديه كلب، ثم مر حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: (( رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأوا ما استطعتم )).

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا ابن مرزوق، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن محمد بن عمر، عن عباس بن عبيدالله بن عباس، عن الفضل بن العباس، قال: زارانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بادية لنا، ولنا كليبة(2) وحمار يرعيان، فصلى العصر وهما بين يديه، فلم يزجرا، ولم يؤخرا(3).

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، عن ابن مرزوق، حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا(4) يحيى بن أيوب، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام.. فذكر بإسناده مثله(5).

فإن قيل: فقد روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك حاجزة الرحل )). وقال: (( يقطع الصلاة المرأة، والكلب الأسود، والحمار )).

Shafi 266