250

واستدل في الأحكام بما رواه محمد بن منصور، عن علي ومحمد ابني أحمد بن عيسى، عن أبيهما عليهم السلام، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( من صلى ثماني ركعات من الليل، والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن، فتح الله له اثني عشر بابا من الجنة يدخل من أيها شاء )).

ويدل على ذلك ما قدمناه من حديث الشعبي، عن ابن عباس، وابن عمر، أنه لما سألهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل؟

فقالا: ثمان ركعات، ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر، فأما ما ذكرناه من أن سائر النوافل يستكثر منها من شاء، فلا خلاف فيه، وعلى ذلك مضى الصالحون من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم.

مسألة [ وتكره الصلاة في ثلاثة أوقات ]

قال: ولا تكره الصلاة في شيء من الأوقات إلا في ثلاثة: حين طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وحين استوائها إلى زوالها، وحين غروبها إلى ذهاب شعاعها، فإن كان على الرجل قضاء فوائت من الفروض، لم تكره في هذه الأوقات أيضا.

ما ذكرناه من كراهة الصلاة في هذه الثلاثة الأوقات منصوص عليه في كتاب الجنائز من (الأحكام) و(المنتخب)(1) جميعا.

وما ذكرناه من أن قضاء الفوائت من الفروض غير مكروه فيها قضاءه دل عليه قوله في (الأحكام)(2) في الناسي للصلاة أن "عليه إعادتها عند ما يكون من ذكره لها" من غير أن يستثني شيئا من الأوقات.

فأما ما يدل على صحة ما نذهب إليه من أن هذه الصلاة تكره في هذه الأوقات الثلاثة، فهو:

Shafi 250