Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
هذا وأخبرنا أبو الحسين، حدثنا ابن اليمان، حدثنا ابن شجاع،حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: الوتر ثلاث كصلاة المغرب.
فدل هذا على أن الخبرين على ما ذكرناهما؛ لأنهما مرويان، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ويؤيد ما ذهبنا إليه أنا لم نجد شيئا من الصلوات ركعة واحدة، وروي عن ابن مسعود، أنه قال: ما أجزت ركعة واحدة قط، وهذا هو قول القاسم والناصر، وأحمد بن عيسى عليهم السلام.
وأما ما يدل على أن القنوت في الوتر بعد الركوع فهو:
ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع(1)، على أنه قد روي عنه عليه السلام أنه قنت قبل الركوع، إلا أن أصحابنا اختاروا ما رويناه أولا؛ لأن القنوت عندنا مستحب أن يكون بآية من القرآن، فلو جعلناه قبل الركوع، وكنا وصلناه بالقراءة، فلم يكن يتميز القنوت عن القراءة، وإذا جعلناه بعد الركوع تميز كل واحد منهما من صاحبه.
مسألة [ في كيفية الصلاة المستحبة في آخر الليل ]
قال: ويستحب لمن قدر ألا يترك ثماني ركعات في آخر الليل، يسلم في كل ركعتين منها، وما عداها من النوافل فخير موضع يستكثر منها من شاء.
استحباب هذه الركعات منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب)(2)، وما ذكرناه من أن ماعدا ذلك من النوافل يستكثر منها من شاء منصوص عليه في (المنتخب)(3).
Shafi 249