Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا ابن مرزوق، حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، عن زاذان، قال: سألت عليا عليه السلام عن الغسل فقال: اغتسل إذا شئت. قال: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر(1).
ومن المعلوم أنه لم يخبر عن الغسل المباح؛ لأن السائل لم يقنع بقوله عليه السلام : اغتسل إذا شئت، وقال بعد ذلك: إنما أسأل عن الغسل الذي هو الغسل، وكذلك لم يخبر عن الغسل المفروض؛ إذ ذكر غسل العيدين ويوم عرفة، ولم يذكر الغسل من الجنابة، فثبت أنه أراد الغسل المسنون، وفي(2) ذلك صحة ما ذهبنا إليه من أن غسل الجمعة والعيدين سنة.
وأما غسل الإحرام، فالذي يدل على أنه مسنون:
ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في حديث طويل يصف فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء ابنة عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي.
فلما أمرها بالغسل مع النفاس، علم أنه مسنون؛ إذ لا غرض فيه غير إقامة السنة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة حين حاضت، وكانت مهلة بعمرة : (( انقضي رأسك، وامتشطي، واغتسلي وأهلي بالحج )). فدل ذلك على ما قلناه.
وأما الوجه فيما قاله القاسم عليه السلام من أن من اغتسل يوم الجمعة اكتفى، وإن أحدث بعد ذلك هو أن الغرض المقصود به من إماطة الروائح يتم، وإن توسط الحدث بينه وبين الصلاة، ولأن أحدا لم يقل بخلافه.
Shafi 148