164

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Nau'ikan

Fikihu

( و) قد ( يكره ك ) مدافعة ( الحقن ) أي مدافعا لبول أو غائط أو تنفس.

وتحصيل الكلام في ذلك أن يقال : إن عرض له قبل الدخول في الصلاة نظر فإن غلب في ظنه أنه لا يتمكن من إتمامها لم يجز له الدخول فيها بل يزيل ذلك ثم يتوضأ ثم يصلي.

وإن غلب في ظنه أنه يتمكن من إتمامها مع مدافعة ذلك نظر فإن كان الوقت موسعا والطهارة ممكنة كره له الدخول بل يزيل ذلك ثم يتوضأ ويصلي، وإن كان مضيقا يخشى فوت الوقت أو تعذر الماء تعين وجوب الدخول في الصلاة كما يجب إتمامها إذا كان قد دخل في الصلاة، والحال مثل ذلك وإن كان لا يتمكن من إتمامها وجب الخروج، وإن كان يتمكن لكن مع مدافعة فلا يجوز الخروج.

Shafi 165