( و) قد ( يباح ) الفعل اليسير ( كتسكين ) المصلي ( ما يؤذيه ) من جسمه وذلك نحو أن يكون في بعض جسمه ألم وهو يسكن إن غمزه.
أو تصيبه حكة في بعض جسمه وهي تسكن بالحك فإن ذلك يجوز له الغمز والحك إذا كان يسيرا، والصحيح للمذهب أن هذا يلحق بالمندوب إذا كان قلبه يشتغل به قبل تسكينه فإذا حكه حسنت صلاته ومن هذا الضرب الاتكاء عند النهوض للقيام على حائط أو نحوه إذا كان ثم ضعف يقتضي ذلك.
Shafi 164