Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وما يجوز إعارته ومالا يجوز وحكم الرجوع فيها
العارية: إباحة المنافع على أصل يحيى عليه السلام، وجميع ما يملكه الإنسان فإنه يجوز له أن يعيره غيره من دار وفرس وثياب وعبد وجارية، إلا أن الجارية المستعارة لا يجوز للمستعير أن يطأها ويجوز أن يستخدمها.
ولو أن رجلا استعار من رجل حائطا ليبني عليه بناء أو يضع عليه خشبا، فأعاره وبنى عليه المستعير، كان للمعير أن يطالبه بتفريغ حائطه ورفع ما وضع عليه وبناه، سواء كان أعاره مطلقا أو مؤقتا، وسواء كان الوقت حل أو لم يحل؛ إلا أنه إن طالبه بذلك وقد أعاره مؤجلا بعد حلول الأجل لم يلزمه شيء، وإن طالبه به قبل الأجل أو كان أعاره مطلقا وطالبه بتفريغه، لزمه قيمة ما غرم المستعير في بنائه.
Shafi 115