Tahrir
تحرير أبي طالب
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Khalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المضاربة الصحيحة، هي: أن يدفع رجل إلى رجل نقدا ذهبا أوفضة على أن يتجر فيه، فيكون من صاحب المال النقد، ومن العامل التصرف والعمل بيده، ويكون الربح بينهما على ما يشترطان عليه، من نصف أو ثلث أو ربع، والوضيعة على رأس المال. ولا يجوز أن يدفع إلى المضارب العروض بدلا من النقد، فإن دفع شيئا من العروض أو الحيوان أو غيرهما بالقيمة لم تصح المضاربة، فإن دفع إليه العروض ليبيعها فيكون الثمن مصروفا إلى المضاربة جاز ذلك.
إذا اشترط صاحب المال أو المضارب لنفسه قدرا من الربح معلوما من درهم أو دينار فما فوقهما، ثم يكون الباقي من الربح بينهما على ما يتفقان عليه، كانت المضاربة فاسدة، فإذا تصرف المضارب في المال فربح، كان الربح لصاحب المال، وإن خسر كانت الوضيعة عليه، وللمضارب الذي هو العامل أجرة مثله.
Shafi 77