Tahrir
تحرير أبي طالب
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Khalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الأجرة تستحق على المستأجر باستيفائه للمنافع دون عقد الإجارة، تخريجا على نص يحيى عليه السلام. وكذلك الأجير والصانع يستحقان الأجرة بتسليم العمل، إلا أن يشترطا التعجيل، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة في استحقاق الأجرة عند استيفاء المنافع وتسليم العمل.
وإذا سلم رجل إلى صانع شيئا يعمل فيه عملا وعقد عليه عقدا فاسدا، فعمله استحق أجرة المثل، وكذلك/251/ إن لم يشارطه على الأجرة، فعمل المستأجر وسلم إليه العمل استحق أجرة المثل، وتسليم العمل يكون بمنزلة العقد الفاسد في هذا الباب.
وإذا أجر رجل شيئا إجارة فاسدة وسمى الأجرة، كان المستحق بعد تسليم العمل أو استيفاء المنافع من المعقود عليه أجرة المثل، على ما دل عليه كلام يحيى عليه السلام.
ولو أن رجلا دفع إلى رجل شيئا وقال بعه فما زاد على كذا وكذا فهو بيني وبينك، كان هذا عقدا فاسدا، فإن باعه استحق أجرة المثل.
Shafi 66