398

ولو أن رجلا استأجر ظئيرا (1) على إرضاع صبي مدة معلومة، فسقته الظئير شطرا من تلك المدة لبن السائمة كان له أن يفسخ الإجارة، وللظئير ثمن اللبن، وإن مرضت الظئير كان لكل واحد من المستأجر والظئير فسخ الإجارة.

وإذا اشترط المستأجر والمستأجر منه فسخ الإجارة متى شاءا صح الفسخ.

ولا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر والمستأجر منه.

قال محمد بن يحيى رضي الله عنه: لو أن رجلا استأجر من رجل دابة إلى خراسان بأجرة معلومة ولم يسم الموضع، فلما وصل إلى أول خراسان طالبه بالكراء وامتنع من مجاوزته، كان عليه كراء المثل له.

قال أبو العباس: إن أفلس المستأجر قبل توفير الأجرة كان صاحب الدابة بالخيار بين فسخ الإجارة وبين إمضائها، على أصل يحيى عليه السلام.

وإذا أجر عبدا له ثم أعتقه جاز العتق، وله الخيار بين فسخ الإجارة وبين إمضائها، على أصل يحيى عليه السلام.

Shafi 65