326

كتاب الرضاع

باب ما يحرم من الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولبن الفحل في التحريم عليه وعلى المرضعة سواء، وهما كأولاد الرحم، وتحرم العمة والخالة من الرضاعة، على أصل يحيى عليه السلام.

قال أبو العباس: وكذلك الجمع بين العمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أخيها، فأما ما ذكره يحيى في كتاب الرضاع من الفرق في الجمع بينهما وبين أن يكون من النسب أو يكون من الرضاع، فإن أبا العباس رحمه الله كان يقول: إنه فرق في العلة لا في الفتوى.

قال أبو العباس: وإذا أرضعت المرأة غلاما بلبن حملته من زوج، حرم عليه كل من ولده ذلك الزوج منها، أو من غيرها من نسائه، وحرم كل امرأة لهذا الغلام على ذلك الزوج، لأنها تكون حليلة ابنه، وحرم/204/ كل امرأة للرجل على هذا الغلام؛ لأنها تكون حليلة أبيه.

Shafi 326