Tahrir
تحرير أبي طالب
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Khalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
والأرحاء (1) والحمامات والأنهار والسواقي بين الشركاء، على هذا يرجع في صلاح ما استرم (2) منه من أنفق على شركائهم بحصصهم.
قال: وكذلك إن لم يكن إمام فأنفق أحدهم، رجع على الباقين؛ لأنه فعل لهم ما لو كان إمام كان حقا أن يأمره ويرجع عليهم، كما نص يحيى عليه السلام فيمن أخذ دابة ضالة أن يرجع على صاحبها إذا جاء بما أنفق عليها، إذا لم يكن إمام قد أمر بعلفها.
فإن كان العبد ممن لا يمكنه التكسب بأن يكون صغيرا أو كبيرا زمنا أو أعمى، فإن سيده يلزمه أن ينفق عليه أو يزيل ملكته (3)، على قياس قول يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس في صاحب الحيوان من ماشية أو دابة : أنه يؤخذ بعلفها، أو بتسييبها ترعى، أو ببيعها.
Shafi 325