259

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

مسألة : 7 لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ، نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه منه حتى لو تبين كونه منه قبل الزوال وجدد النية .

مسألة : 8 كما تجب النية فى ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها فى أثنائه ، فلو نوى القطع فى الجواب المعين بمعنى قصد رفع اليد عما تلبس به من الصوم بطل على الاقوى وإن عاد إلى نية الصوم قبل الزوال ، وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثم بان عدمه ، وينافى الاستدامة أيضا التردد فى إدامة الصوم أو رفع اليد عنه ، وكذا لو كان تردده فى ذلك لعروض شئ لم يدر أنه مبطل لصومه أو لا ، وأما فى غير الواجب المعين لو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه ، هذا كله فى نية القطع ، وأما نية القاطع بمعنى نية ارتكاب المفطر فليست بمفطرة على الاقوى وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا ، نعم لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالا بطل على الاقوى .

القول فيما يجب الامساك عنه

مسألة : 1 يجب على الصائم الامساك عن أمور : الاول والثانى الاكل والشرب معتادا كان كالخبز والماء أو غيره كالحصاة وعصارة الاشجار ولو كانا قليلين جدا كعشر حبة وعشر قطرة .

مسألة : 2 المدار على صدق الاكل والشرب ولو كانا على النحو الغير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف .

Shafi 262