258

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

مسألة : 4 الاقوى أنه لا محل للنية شرعا فى الواجب المعين رمضانا كان أو غيره ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق فى النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره ، ولا فرق فى حدوث هذا العزم بين كونه مقارنا لطلوع الفجر أو قبله ولا بين حدوثه فى ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضى ونام على هذا العزم إلى آخر النهار صح على الاصح ، نعم لو فاتته النية لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضانا أو مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال يمتد وقتها شرعا إلى الزوال لو لم يتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلها ، نعم فى جريان الحكم فى مطلق الاعذار إشكال ، بل فى المرض لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب ، ويمتد محلها اختيارا فى غير المعين إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يتناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا جاز وصح دون ما بعده ، ومحلها فى المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه .

مسألة : 5 يوم الشك فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ، ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان أنه منه ، وكذا لو صامه بنية أنه منه قضاء أو نذرا أجزأه لو صادفه ، بل لو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا لا يبعد الصحة ولو على وجه الترديد فى النية فى المقام ، نعم لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره .

مسألة : 6 لو كان فى يوم الشك بانيا على الافطار ثم ظهر فى أثناء النهار أنه من شهر رمضان فإن تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله يجب عليه إمساك بقية النهار تأدبا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطرا يجدد النية وأجزأ عنه .

Shafi 261