Tahririn Wasila
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Nau'ikan
مسألة 3 : الظاهر أن المراد بالاوانى ما يستعمل فى الاكل والشرب والطبخ والغسل والعجن ، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والاقداح والطست والسماور والقوري والفنجان ، بل وكوز القليان والنعلبكى ، بل والقاشق على الاحوط ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق وما يصنع بيتا للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا وفى شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .
مسألة 4 : كما يحرم الاكل والشرب من آنية الذهب والفضة بوضعهما على فمه وأخذ اللقمة منها مثلا كذلك يحرم تفريغ ما فيها فى إناء آخر بقصد الاكل والشرب ، نعم لو كان التفريغ فى إناء آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ، بل ولا يحرم الاكل والشرب من ذلك الاناء بعد ذلك ، بل لا يبعد أن يكون المحرم فى الصورة الاولى أيضا نفس التفريغ فى الاخر بذلك القصد دون الاكل والشرب منه ، فلو كان الصاب منها فى إناء آخر بقصد أكل الاخر أو شربه كان الصاب مرتكبا للحرام بصبه دون الاكل والشارب ، نعم لو كان الصب بأمره واستدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكبا للحرام المأمور باستعمال الانية والامر بالامر بالمنكر بناء على حرمته كما لا تبعد .
مسألة 5 : الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الانية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصح مع عدمه كما تقدم.
كتاب الصلاة
وهى التى تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهى عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها .
فصل فى مقدمات الصلاة
وهى ست :
المقدمة الاولى
فى أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها :
Shafi 123