121

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كل ما فى أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك ، نعم ما كان فى أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكيته ولم يعلم سبق يد مسلم عليها ، وكذا الكلام فى اللحوم والشحوم التى فى أيديهم بل فى سوقهم فإنها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة .

مسألة 2 : يحرم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الاكل والشرب وسائر الاستعمالات ، نحو التطهير من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرم الاكل والشرب فيها أو منها ، لا تناول المأكول والمشروب منها ، ولا نفس المأكول والمشروب ، فلو أكل منها طعاما مباحا فى نهار رمضان لا يكون مفطرا بالحرام ، وإن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها ، هذا فى الاكل والشرب ، وأما فى غيرهما فالمحرم استعمالها ، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرما لا الوضوء ، وهل التناول الذي هو مقدمة للاكل والشرب أيضا محرم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتى يكون فى الاكل والشرب محرمان : هما والاستعمال بالتناول ؟ فيه تأمل وإشكال ، وإن كان عدم حرمة الثانى لا يخلو من قوة ، ويدخل فى استعمالها المحرم على الاحوط وضعها على الرفوف للتزيين ، وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب ، والاحوط الاولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضا ، والاقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال ، والاحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، دون ما إذا لم يكن كذلك ، ودون المفضض والمموه بأحدهما ، والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه

سم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .

Shafi 122