248

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Mai Buga Littafi

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

265 و الحق: أن المقامات تختلف، و يلزم النظر في دليل كل مورد بخصوصه حتى يستظهر منه أن المراد من النهي هو الفساد و الحكم الوضعي، أو محض الحرمة و الحكم التكليفي.

فمثل: حديث نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر، حيث إن الغرر هو: الجهالة و الإقدام على الخطر 1 و هي ترجع إلى الثمن أو المثمن، و هما ركنان، فلا ريب في أنه يدل على الفساد.

و لكن مثل: لا يملك الرجل عموديه، يحتمل الحرمة، و يحتمل الفساد، و يلزم- في مثله-التأمل و الاستعانة بالقرائن لتحصيل الحقيقة، و هي من وظائف المجتهد المطلق. و باقي البحث موكول إلى محله.

56-كل شيء لا يعلم إلا من صاحبه فقوله مصدق فيه 2 .

الأشياء التي لا يمكن العلم بها-في الغالب -إلا من نفس صاحبها لا محيص من لزوم تصديقه فيها، و إلا لوقف جريان كثير من الأمور.

مثلا: إذا أنفقت على الوديعة التي عندك مبلغا لحفظها من التلف، فقال لك المالك: أنت متبرع، و قلت: قصدت الرجوع بالعوض و لم أقصد التبرع، فقصدك لا يمكن العلم به عادة إلا من قبلك، فلو لم تصدق فيه لوقف جريان القضية، و لم تنحل مثل هذه الخصومة. غايته أنه-لسد احتمال الكذب- تلزم باليمين. و نظائر هذا كثيرة.

____________

ق-مقالات الأصول 1: 389-392.

و ذهب الفاضل التوني إلى الفساد مطلقا في الوافية في أصول الفقه 103-107.

(1) انظر المصباح المنير 445.

(2) العناوين 2: 618. و راجع الأشباه و النظائر للسيوطي 719.

266 و لعل إلى هذا ترجع قاعدة:

Shafi da ba'a sani ba