Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
264 و أما لأركانها فمثل: «ثمن الكلب سحت » 1 فإن الثمن و المثمن ركنا المعاملة.
و أما لأجزائها غير الركنية فمثل: النهي عن بيع غير البالغ، فإن البائع و المشتري و إن لم يكونا أركانا في المعاملة، و لكنهما-من جهة لزوم رضاهما- جزءان لها.
و أما النهي عن أوصافها اللازمة فمثل: النهي عن ملك الرجل عموديه و محارمه، فإن الملكية من آثار البيع اللازمة.
و أما لوصفها المفارق فمثل: المنع من لزوم المعاملة بخيار أو فسخ، فإن اللزوم وصف مفارق لها.
و أما ما كان لأمر خارج فمثل: النهي عن البيع وقت النداء بقوله تعالى:
فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع 2 .
و مثل هذا النهي لا يقتضي الفساد قطعا، كما أن النهي عن الأركان يقتضيه اتفاقا. و أما الباقي فمحل خلاف 3 .
____________
(1) الوسائل ما يكتسب به 5: 5 و 9، 14: 2 و 8 (17: 93 و 94 و 118 و 120) . و لاحظ نصب الراية 4: 52.
و ورد: «ثمن الكلب حرام» في: مسند أحمد 1: 356، سنن الدارقطني 3: 7، المطالب العالية لابن حجر 1: 398.
و ورد: «ثمن الكلب خبيث» في: مسند أحمد 1: 278 و 3: 464 و 465، صحيح مسلم 3:
1199، سنن الدارمي 2: 272، السنن الكبرى للبيهقي 1: 19 و 6: 6 و 9: 337، نصب الراية 4: 53، كنز العمال 4: 80.
(2) سورة الجمعة 62: 9.
(3) لاحظ تفصيل الأقوال في: تقريرات المجدد الشيرازي للروزدري 3: 96 و ما بعدها، -
Shafi da ba'a sani ba