200

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Mai Buga Littafi

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

217 لا ، نحكم بعدم الخيار حتى يثبت خلافه بدليل، و هكذا في سائر الموارد.

[و]كل ذلك لأصالة اللزوم في العقود المستفادة من عموم قوله تعالى:

أوفوا بالعقود 1 و: تجارة عن تراض 2 و أمثالها من الكتاب و السنة.

و هذا أصل نافع في جملة من العقود التي يشك في لزومها و جوازها مثل:

عقد المزارعة و[عقد]المساقاة و عقد القرض و غيرها، فإن قام دليل بالخصوص على جوازها فهو المتبع، و إلا فأصالة اللزوم في العقود تقضي بالحكم بلزومها.

6-أصالة الصحة في العقود 3 .

و ينفع هذا الأصل أيضا في الشبهة الحكمية و الموضوعية.

فلو شككنا أن عقد المغارسة أو المسابقة المستعمل عند العرف قديما و حديثا، هل هو صحيح شرعا أو 4 فاسد-أي: أمضاه الشارع أم لا-بنينا على صحته؛ لعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود و أمثالها.

و لو شككنا أن بيع زيد داره من عمرو كان صحيحا أم فاسدا، بنينا على صحته؛ لأصالة الصحة.

و لعل هذه الأصل يرجع إلى أصل أوسع منه و هو أصالة الصحة في عمل

____________

(1) سورة المائدة 5: 1.

(2) سورة النساء 4: 29.

(3) المعيار المعرب 5: 195 و 6: 548، الفوائد الزينية 177، كشاف القناع 3: 299، كشف الغطاء 1: 201-202، الفوائد الحائرية 433، العناوين 2: 6-27.

(4) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

Shafi da ba'a sani ba