199

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Mai Buga Littafi

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و على كل، فالبحث في ذلك قليل الجدوى.

2-كل عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما 1 .

3-كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا في الوصية 2 .

4-كل من له القبول إذا مات قبله بطل، إلا في الوصية، فإن حق القبول ينتقل إلى وارثه 3 .

5-أصالة اللزوم في العقود 4 .

فكل عقد شككنا أن الشارع جعله لازما أو جائزا نبني على لزومه.

و إذا علمنا بأنه ذو نوعين: جائز و لازم، و شككنا أن العقد الذي وقع هل هو من الجائز أو اللازم، نبني على أنه من اللازم.

فإذا شككنا أن البيع الذي جرى بين زيد و عمرو، هل وقع خياريا أو 5

____________

(1) القواعد و الفوائد 2: 271، جامع المقاصد 4: 60 و 12: 74، العوائد 432، العناوين 2:

94 و 168 و 186.

(2) نسب الحكم للمشهور في: الدروس 2: 296، العناوين 2: 177.

و لاحظ: المبسوط 4: 33، الشرائع 2: 468، قواعد الأحكام 2: 444، القواعد و الفوائد 2:

281، الأشباه و النظائر للسيوطي 470، الأقطاب الفقهية 128، تسهيل المسالك 27.

(3) القواعد و الفوائد 2: 281، الأشباه و النظائر للسيوطي 470، الأقطاب الفقهية 128، تسهيل المسالك 27.

(4) الفروق للقرافي 4: 13، المعيار المعرب 6: 548، الأقطاب الفقهية 116، مفتاح الكرامة 10: 923، العناوين 2: 36، الرسائل الفشاركية 447، القواعد الفقهية 5: 195-248.

(5) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

Shafi da ba'a sani ba