Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
القبلة بالميت، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن قدميه إليها، على خلاف (1).
290. الثالث: يستحب أن يلقن الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، وأن ينقل إلى مصلاه، وإن مات ليلا أسرج عنده مصباح، ولا يترك وحده، بل يكون عنده من يقرأ القرآن، فإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت ساقاه ويداه إلى جنبه، وغطي بثوب، وأخذ في تجهيزه عاجلا، إلا أن يشتبه موته، فيستبرأ بالعلامات، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
291. الرابع: يكره أن يحضره جنب، أو حائض، وأن يترك على بطنه حديد.
المطلب الثاني: في التغسيل وفيه خمسة وعشرون بحثا:
292. الأول: التغسيل واجب على الكفاية، ويستحب أن يستقبل به القبلة كما في الاحتضار، وأن يوضع على سرير أو ساج، وأن يغسل تحت الظلال، وأن يجعل للماء حفيرة، ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة، وأن ينزع قميصه من تحته بفتق جيبه، ويستر عورته، ويلين أصابعه برفق.
293. الثاني: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا إن كانت، وأن يغسل بماء
Shafi 114
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975