82

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editsa

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

285. التاسع: لو كانت مبتدأة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسية، فإن انقطع العشرة، فنفاس، ولو تجاوز احتمل جلوسها ستة أيام، أو سبعة، واحتمل عشرة.

286. العاشر: الأقرب أن الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.

287. الحادي عشر: لو ولدت ولم تر دما حتى مضت عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة وانقطع على العشرة، فهو حيض، وإلا فاستحاضة (1).

الفصل الخامس: في غسل الأموات ومطالبه خمسة [المطلب] الأول: في الاحتضار وفيه أربعة مباحث:

288. الأول: يستحب الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له، وأن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه، والصبر على المرض، وحسن الظن بالله تعالى، وترك تمني الموت لضر وقع به، وعيادة المريض، والإذن للعائدين من الدخول عليه، والدعاء له، وترغيبه في التوبة والوصية، وأن يلي أمره أرفق أهله به.

289. الثاني: يجب في الاحتضار شئ واحد على الكفاية، وهو استقبال

Shafi 113