Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
37

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Bincike

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

99. العشرون: لو انسد المخرج المعتاد، وانفتح آخر، ففي إجزاء الاستجمار، فيه إشكال.

100. الحادي والعشرون: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا.

الفصل الثالث: في آداب الوضوء وفيه عشرة مباحث:

101. الأول: السواك مندوب إليه، مرغب فيه، وفيه فضل كثير، وليس بواجب، وآكده عند الوضوء والصلاة والسحر، ويكره في الخلاء والحمام، ويجوز للصائم نهارا بالرطب واليابس في أول النهار وآخره. ويكره تركه أكثر من ثلاثة أيام. وفيه اثنتا عشرة فائدة (1) رواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام)، قال :

«هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، ويفرح به الملائكة» (2).

102. الثاني: يستحب وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، إن كانت الآنية يغترف منها (3) باليد.

Shafi 67