Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
36

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Bincike

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الطاهر جاز، وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل، أو استعمل الطرف الطاهر، ولو تقادم عهد الحجر النجس وزالت عين النجاسة لم يطهر، ولو استجمر بحجر ثم غسله، أو كسر النجس واستعمل الباقي، أجزأه.

92. الثالث عشر: لو استنجى بالخرقة، وقلبها، جاز الاستنجاء بها ثانيا إن كانت صفيقة (1) تمنع من النفوذ، وإلا فلا، ويلزم الشيخ إطلاق المنع (2)، ولو كانت طويلة، جاز استعمال طرفيها، ويحصل بالعدد، خلافا للشيخ إلا بعد القطع (3).

93. الرابع عشر: يجوز الاستنجاء (4) بالصوف والشعر.

94. الخامس عشر: محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر.

95. السادس عشر: إذا حصل الإنقاء طهر، سواء تواردت الثلاثة على جميع المحل، أو توزعت أجزاؤه، وقول بعضهم: إنه تلفيق، فيكون بمنزلة مسحة (5)، ولا يكون تكرارا (6) ضعيف للفرق بينهما.

96. السابع عشر: إنما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط بخروجه، أو خروج نجاسة كالدم، أما الدود والحصى والحقنة الطاهرة فلا.

97. الثامن عشر: ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء، وهو قول العلماء كافة.

98. التاسع عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر.

Shafi 66